التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

72

المادة 72: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأن يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية.