التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

57

المادة 57: تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي.