التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

38

المادة 38: إذا حلت الجمعية عين لها مصفٍ أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل.