التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

36

المادة 36: أ- يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: 1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها. 2- إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين. 3- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة. 4- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس الأخلاق والآداب العامة. 5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة. 6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها. 7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية. ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات /1-2-5-6/ إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجب الجمعية له على أن لا تقل فتر ة الإنذار عن خمسة عشر يوماً. ب- يعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. جـ- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.