التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

34

المادة 34: كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً لقانون أو نظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور.