التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

29

المادة 29: لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه.