التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

16

المادة 16: لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.