التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
14
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

معاون الوزير : هو المشرف الإداري على تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن حدود المهام الموكلة إليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير .