62
يصادق على العقود الواردة في المادة السابقة من قبل النقيب أو نائبه في حال غيابه كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه بممارسة هذه الصلاحيات .
التشريعات السورية
62
يصادق على العقود الواردة في المادة السابقة من قبل النقيب أو نائبه في حال غيابه كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه بممارسة هذه الصلاحيات .