التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

62

يصادق على العقود الواردة في المادة السابقة من قبل النقيب أو نائبه في حال غيابه كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه بممارسة هذه الصلاحيات .