التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
12
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

يستمر العمل بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (11 - 184) من قانون الجمارك النافذ رقم /38/ لعام /2006/ .