1
يفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.
التشريعات السورية
1
يفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.