7
تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييده به إذا كان الشرط صحيحاً، والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما وغير المخالف للنظام العام وآداب وأعراف الكنيسة.
التشريعات السورية
7
تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييده به إذا كان الشرط صحيحاً، والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما وغير المخالف للنظام العام وآداب وأعراف الكنيسة.