التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لعام 2012 . صدر في 16/2/1433 هجري الموافق 11/1/2012 ميلادي