27
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أ- ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه والمراسم المتصلة بالقدر المعروف. ب- ديون الميت. ت- الوصية الصحيحة إن وجدت. ث- يوزع الباقي على الورثة بحسب النسب والترتيب المنصوص في هذا القانون. ج- إذا لم يوجد أحد هؤلاء المعينين بالترتيب المحدد تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.

