المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
20 · المادة 20
المرسوم التشريعي 7 لعام 2012 المتضمن قانون الإرث والوصية لطائفة الأرمن البروتستانت
سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 7 لعام 2012 المتضمن قانون الإرث والوصية لطائفة الأرمن البروتستانت
/
20 · المادة 20
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
20
تعين الأنصبة الإرثية من المحكمة البدائية الروحية وفقاً لأحكام هذا القانون.