التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يُطبَق أحكام القانون رقم 4 تاريخ 8/1/2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.