1
يُطبَق أحكام القانون رقم 4 تاريخ 8/1/2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.
التشريعات السورية
1
يُطبَق أحكام القانون رقم 4 تاريخ 8/1/2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.