8
يجب مراعاة الشرط الصحيح ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة، وإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
التشريعات السورية
8
يجب مراعاة الشرط الصحيح ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة، وإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.