التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

يجب مراعاة الشرط الصحيح ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة، وإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.