38
تسري أحكام الإرث والوصية اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 دون المساس بالحقوق المكتسبة.
التشريعات السورية
38
تسري أحكام الإرث والوصية اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 دون المساس بالحقوق المكتسبة.