التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

إن الكهنة الأرمن الأرثوذكس المتزوجين يخضعون بما يختص بالوصية إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانيين ( المدنيين).