19
لا تنفذ الوصية إلا بعد أن تقرر المحكمة البدائية والروحية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا كان ذلك موجباً. في الإرث وطبقات الورثة
التشريعات السورية
19
لا تنفذ الوصية إلا بعد أن تقرر المحكمة البدائية والروحية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا كان ذلك موجباً. في الإرث وطبقات الورثة