12
تبطل الوصية: أ- بموت الموصى له قبل الموصي. ب- بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي. ج- برجوع الموصي عن الوصاية صراحة وكتابة بنفس شكل تنظيمها وحفظها. د- برد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي. ه- بتصرف الموصي بالمال الموصى به إذا كان تصرفه يخرجه عن ملكيته ومستنداً إلى سند رسمي.

