التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وموجوداً عند الوصية ولحين موت الموصي إن كان معيناً.