التشريعات السورية

66 · مادة 66

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

66

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.