التشريعات السورية

61 · مادة 61

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

61

تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير سنوية بشأنها إلى وزير العدل.