التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

6

في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.