4
1. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصيا أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون. 2. إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلغا إذا تم الإجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له. 3. يعتبر التبليغ حاصلا بدءاً من اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين. 4. لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

