التشريعات السورية

33 · مادة 33

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

33

لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) سماع الشهود الذي ترى فائدة من سماعهم. ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.