التشريعات السورية

22 · مادة 22

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

22

1. مع مراعاة أحكام هذا القانون, لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها. 2. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم (مع مراعاة أحكام هذا القانون) أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.