التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

18

1. لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي, أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون. 2. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.