التشريعات السورية

15 · مادة 15

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

15

كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض.