التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

12

1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة. 2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.