التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
1999
السنة
ساري
الحالة

8

يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.