التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
16
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

5

تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.