التشريعات السورية

8 · المادة (8)

سوريا
الدولة
19
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

الترويج للأعمال الإرهابية: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذا الغرض.