التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
19
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

المؤامرة: المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.