التشريعات السورية

10 · المادة (10)

سوريا
الدولة
19
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

واجب الإبلاغ: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .