التشريعات السورية

13 · المادة /13/

سوريا
الدولة
10
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

13

المادة /13/ كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.