التشريعات السورية

10 · المادة /10/

سوريا
الدولة
10
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

10

المادة /10/ يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً.