التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

15

تكفل السلطات المختصة في الدولة للشخص المُهرّب الحق في الاتصال بذويه، أو بالممثِل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته، وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.