13
توفر السلطات المختصة في الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين، وبخاصة حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، ويشمل ذلك: 1. الحق في الإعانة الطبية العاجلة 2. حماية الشخص المُهرَّب من العنف 3. توفير المساعدة للأشخاص المُهرَّبين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر. 4. توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.

