التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
3
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

يكون الجرم ذا طابع دولي إذا : 1- ارتكب في أكثر من دولة . 2- جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى . 3- ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة . 4- ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى . 5- ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .