التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
3
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

22

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.