التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
3
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

20

تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.