التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
3
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.