التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
3
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

12

1- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض و الشريك و المتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . 2- يعاقب على الشروع , بعقوبة الجريمة التامة , في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .