التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
14
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

5

تعدل المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ‌أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد 4-9-13-16 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة. ‌ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.