3
تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها: أ- كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها. ب- كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها. ج- كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها. د- يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

