1
تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبحا على النحو التالي: أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي: 2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة. 400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. 200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الاقصى سنتان لتسوية أوضاعها. ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

