3
أ- يعين أو ينتخب المندوبون حسب الحال لمدة سنة قابلة للتجديد. كما يعين أو ينتخب عضو ملازم لكل من المندوبين الأصليين يقوم مقامه عند غيابه، وللرئيس أن يسمي أحد موظفي مديرية العمل في المحافظة كاتبا للجنة وأحد آذنيها محضرا لها. ب- تسمى هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

