التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
49
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

20

تحدد أصول اجتماعات اللجنة ونصاب الحضور وطريقة التصويت وكيفية تبليغ قراراتها وتحديد تعويضات أعضائها وموظفيها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.